منهجية الاستشارة في المنازعات الادارية
1-تعريفها واهميتها:
منهجية الاستشارة هي طريقة بيداغوجية تستعمل في حصص الاعمال الموجهة لتدريب الطالب على استعمال فكره ومعارفه استعمالا منطقيا وعلميا.
فهي وسيلة تربوية تسمح للطالب بحل المسائل القانونية التي تعرض عليه والتي تواجه المجتمع يوميا افراده وهيئاته.
ان الاستشارة قدتكون شفهية ويجب في مقدمها ان يكون فطنا ودكيا، وقد تكون مكتوبة بحيث تشبه الخبرة في المنهج المتبع في اعدادها. ان هدا المنهج يخضع لرغبة صاحبه اد لا شكليات تحكمها ، والقاعدة ان يلتزم المنهج العلمي بحيث يخضع تحريرها الى قواعد علمية معينة تسهل للمخاطب بها فردا او ادارة الخروج بفكرة واضحة.
2-مراحلها:
تتطلب منهجية الاستشارة كالتعليق على القرارات القضائية فهم النص فهما جيدا من خلال القراءة المركزة لمحتواه للتمكن من تشخيصه وحصر المسائل القانونية حصرا كاملا، ويمكن تقسيم مراحلها الى مرحلتين اساسيتين:
1- المعطيات:
وتدرج تحتها الوقائع والاجراءات ومنهما معا نستخلص المسائل القانونية.
أ/ الوقائع:هي مجموعة من الاحداث القانونية والمادية التي ادى تتابعها الى تكوين موضوع النزاع او عناصر المسالةمثلا:فصل موظف،شق طريق .....الخ
وتقدم في جمل كاملة وبطريقة مجردة بمعنى دون اعطاء حكم مسبق عليها بل ننقلها كما جاءت في الاستشارة دون اضافة، ويجب انتقاؤهابحيث لاندكر الوقائع الثانوية الي لم تؤثر في تحريك النزاع.
ب/ الاجراءات:هي المراحل الادارية (تظلم ان وجد)والقضائية( رفع دعوى، طعن)التي مر بها النزاع.
ترتب حسب حدوثها زمنيا وبدقة، وبما ان الاستشارة عادة ماتطلب بداية، اي قبل اللجوء الى القضاء،فان معطياتها تقتصر عى الوقائع فقط، فان اتخدت اجراءات وطلبت ففي متل هده الحالة يجب دكرها مع احترام قواعد ترتيبها.
ج/ طرح المسائل القانونية:تقدم التساؤلات في منهجية الاستشارة من خلال مصطلح "طرح المسائل القانونية" ونستخرج هده المسائل القانونية من عناصر الاستشارة( وقائعها واجراءاتها ان وجدت)ويجب حصرها كاملة، بمعنى ضرورة الالمام بها دون البحث في المسائل المفصول فيها.مثلا ان كاان النزاع بين بلدية وموظف فلا داعي للبحث في طبيعة النزاع........
يمكن ترقيم المسائل القانونية او الاستغناء عن الترقيم واستعمال مطات فقط.
تقدم هده المسائل في شكل تساؤلات،مثلا:
1)ماطبيعة النزاع القائم بين..وبين........
2) هل التظلم وجوبي في النزاع القائم بين. وبين...؟
3) ماهي الدعوى الملائمة؟
4)ماهي الجهة القضائية المختصة؟
2- الاجابة:
ان الاجابة عن المسائل القانونية تعالج بواسطة فقرات، بحيث تخصص لكل مسالة قانونية فقرة خاصة بها مثلا:
*الفقرة الاولى: فيما يخص طبيعة النزاع:
- الوقائع: يجب فرز الوقائع ودكر الخاص منها بهده المسالة والفقرة، وان كان للوقائع جميعها علاقة بهده المسالة دكرت كاملة، مع احترام قواعد ترتيبها.
-السؤال القانوني:هو قراءة لما جاء في المسالة القانونية وتجسيد لها، قد يقتصر على تساؤل واحد وقد تكون هناك اسئلة قانونية فرعية بحسب متطلبات المسالة ككل.
-الحل القانوني:يقصد بالحل القانوني القاعدة القانونية او حكم القانون او السند القانوني الدي تعتمد عليه للوصول الى الاجابة فان وجدنا نصا قانونيا يحكم المسالة القانونية المطروحة فلا داعي للتعرض الى موقف القضاء والفقيه، دلك ان الهدف من الاستشارة هو البحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لا الدخول في الجدال. وبالمقابل ان لم نجد نصا يحكم المسالة فيمكننا الاستعانة بالموقف القضائي ( باعتبار القانون الاداري في المنازعات الادارية قضائية في نشاتها) وفي الاستشارة البيداغوجية يمكن الاستعانة باراء الفقه ان لم تكن هناك قاعدة قانونية ولا اجتهاد قضائي يحكم المسالة.
* الفقرة الثانية:فيما يخص التظلم الاداري:
-الوقائع:...................
-السؤال القانوني:...........
-الحل القانوني:.............
-الاجابة:...................
* الفقرةالثالثة:فيما يخص الدعوى الملائمة:
-الوقائع:...................
-السؤال القانوني:...........
-الحل القانوني:.............
-الاجابة:...................
* الفقرة الرابعة: فيما يخص الجهة القضائية المختصة:
-الوقائع....................
السؤال القانوني الفرعي الاول:ماهي الجهة القضائية المختصة نوعيا؟
-الحل القانوني..............
الاجابة.....................
السؤال القانوني الفرعي الثاني: ماهي الجهة القضائية المختصة اقليميا؟
الحل القانوني................
الاجابة.......................
-حوصلة:هي تجميع للاجابات الفرعية الخاصة بالفقرات المعالجةسابقاانطلاقا من الاولى الى الاخيرةمثلا:
ان النزاع اداري وعلى السيد احمد ان يرفع دعوى الغاء على والي البليدة امام الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر المختصة نوعيا ومحليا.
للدكتور بوحميدة عطاء الله
نمادج تطبيقية:
في النزاع الاداري
تقدم اليك السيد"س" طالبا منك استشارة توجيه دعواه توجيها سليما ،عارضا عليك الوقائع والاجراءات التالية :انه مالك لمسكن تحيط به حديقة مساحتها 250م² .
وانه في سنة 1983 وفي غيابه قامت شركة اشغال الطرق التي هي مؤسسة عمومية اقتصادية وفي اطار انجاز طريق يربط ما بين الاحياء بضم مساحة80 م² من مساحة حديقته الى الطريق المنجز وقلع الاشجار ونزع السياج .
رفع شكوى (طلب)الى مديرية الشركة طلبا تعويضه عن الاضرار التي لحقته من جراء انجاز الشركة للطريق وتوسيعه على حساب ملكيته.
رد عليه مدير الشركة بان عمل الشركة كان تنفيذا لصفقة مبرمة مع بلدية بئر مراد رايس وفق المخطط التقني المقدم لها من طرف المصالح التقنية للبلدية ،مستشهدا بالملف الاداري والتقني للصفقة .وعليه فان الشركة غير مسؤولة عن ما لحقك ، وعليك التوجه الى بلدية بئر مراد رايس .
وبناء على رد الشركة رفع تظلما امام بلدية بئر مراد رايس طالبا تعويضه عن المساحة المقتطعة من ملكيته وتعويضه عن الاضرار التي لحقته فردت بانه حسب المرسوم المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد المؤرخ في 04/02/1984 والمرسوم رقم 84-148 المؤرخ في 16/06/1984 المحدد لشروط قسمة الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والجديدة،تابعا لاقليم بلدية حيدرة ومن ثم فهي المسؤولة عن مالحقك من اضرار.
اثر ذلك رفع تظلما بنفس المطالب امام بلدية حيدرة فردت هذه الاخيرة بانها غير مسؤولة لكونها لم تكن موجودة سنة 1983 ومن ثم فلم تبرم هذه الصفقة المتعلقة بالاشغال العمومية مع شركة اشغال الطرق المذكورة.
السؤال:
اجب عن هذه الاستشارة القانونية ، من حيث تحديد طبيعة النزاع الذي يجمع السيد "س" مع كل من شركة اشغال الطرق وبلدية بئر مراد رايس وبلدية حيدرة ونوع الدعوى الملائمة للدفاع عن حقوقه والجهة القضائية المختصة بها.
الحل:
1- المعطيات:
1/ الوقائع:
-يملك السيد"س" مسكنا وحديقة مساحتها 250م² .
-ابرمت صفقة مابين بلدية بئر مراد رايس وشركة اشغال الطرق في سنة 1983.
-عند الشروع في انجاز طريق يربط بين الاحياء قامت شركة اشغال الطرق بضم مساحة 80م² من مساحة حديقته الى الطريق المنجز وقلع الاشجار ونزع السياج .
- رفع السيد"س" شكوى الى مديرية الشركة ، يطلب من خلالها تعويضه عن الاضرار التي لحقته من جراء انجاز الشركة للطريق .
-رد عليه مدير الشركة بان عمل شركته كان تنفيذا لصفقة عمومية مبرمة مع بلدية بئر مراد رايس ...وانه غير مسؤول عن الضرر الذي لحق به.
-رفع تظلما امام بلدية بئر مراد رايس طالبا التعويض.
2/الاجراءات:
-فردت عليه بلدية بئر مراد رايس ان المسكن الذي يملكه اصبح تابعا لبلدية حيدرة ( بعد التقسيم الاقليمي)وانها غير مسؤولة.
-رفع تظلما الى بلدية حيدرة طالبا التعويض .
-ردت عليه بلدية حيدرة بعدم مسؤوليتها لانها لم تكن موجودة سنة 1983 و لم تبرم هذه الصفقة.
3/ طرح المسائل القانونية:
ماهي طبيعة النزاع القائم ما بين السيد "س" من جهة والشركة والبلديتين من جهة اخرى؟ وماهي الدعوى الواجب رفعها من طرف السيد "س"،وماهي الجهة القضائية المختصة للنظر في النزاع؟
2- الاجابة:
*الفقرة الاولى: فيما يخص طبيعة النزاع القائم بين السيد "س" وشركة اشغال الطرق والبلديتين، بئر مراد رايس وحيدرة
أ- الوقائع:
-يملك السيد "س" مسكنا وحديقة...
-عند الشروع في انجاز طريق يربط بين الاحياء.....
ب-السؤال القانوني الفرعي الاول :
ماطبيعة النزاع القاءم بين السيد "س" وشركة اشغال الطرق والبلديتين؟
ج- الحل القانوني:المادة 7 ق.ا.م
د-الاجابة :تتعلق المادة 7 بتحديد قواعد الاختصاص حيث بدات بكلمة تختص، ويستعان بها عمليا في تحديد النزاع الاداري ، وقد اعتمدت المعيار العضوي اساسا لتحديد النزاع الاداري فكلما كانت الدولة، الولاية ، البلدية او المؤسسات العامة الادارية طرفا في نزاع ما ، كان النزاع اداريا ،وبتاكيدها على الصفة الادارية للمؤسسة العامة نستبعد كافة المؤسسات العامة الاقتصادية ( صناعية او تجارية)، حيث تخضع في منازعاتها للقضاء العادي مع مراعاة احكام المادتين 55و56من القانون رقم 88-01 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية ، حيث يستخلص منها اعتمادها على المعيار المادي.
م55:اعتمدت عنصر المشاركة في تسيير مباني عامة او جزء من الا
الاصطناعية.
اما م56:فاعتمدت العنصر الثاني وهو ممارسة صلاحيات السلطة العامة.
وعليه فاذا اخذنا بالمعيار المادي وطبقا لنص المادة 55 من القانون المشار اليه اعلاه فان النزاع يعتبر اداريا، خاصة وان المادة المذكورة انتهت بالعبارة الاتية"...وتكون المنازعة المتعلقة بملحقات الا
العامة من طبيعة ادارية"
اضافة الى ذلك فان هناك عقد اداري يربط بين المؤسسة والبلدية( تجسيد المعيار العضوي)
ج-السؤال القانوني الفرعي الثاني:
من هو المدعى عليه في النزاع؟ او على من ترفع الدعوى؟
و- الحل القانوني :المواد 5و6 من القانون 81-09 المؤرخ في 04 يوليو 1981 يعدل الامر رقم67-24المؤرخ في 18/01/1967 المتضمن القانون البلدي ( تقابلها المادتين 7و8 من القانون90-08 والمادة 6من المرسوم84-148 الذي يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والجديدة ومما جاء فيها " عندما يفصل جزء او اجزاء من تراب بلدية او عدة بلديات ، تاخذ كل بلدية حقوقها وتتحمل ماعليها من التزامات.
ز- الاجابة: ترفع الدعوى على بلدية حيدرة.
* الفقرة الثانية: فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من السيد "س"
ا- الوقائعنذكر الواقعتين معا).
ب- السؤال القانوني الفرعي الاول: ما طبيعة العمل المولد للضرر.؟
ج- الحل القانوني :م3وم12 من المرسوم التنفيذي رقم91-434 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
د- الاجابة:
يتمثل العمل في اشغال عقارية منجزة من طرف شخص عمومي لخدمة مرفق عام نجم عنها ضرر مس بحق مشروع.
هـ -السؤال القانوني الفرعي الثاني: مانوع الدعوى؟
و- الحل القانوني :م7/2 الفقرة الاخيرة من ق.ا.م
ز- الاجابة : هي دعوى تعويض.
* الفقرة الثالثة: فيما يخص الجهة القضائية المختصة.
ا- الوقائع تدكر كلها )
ب- السؤال القانوني : ماهي الجهة المختصة نوعيا واقليميا؟
ج- الحل القانوني :المادتان 7/2 و8/11 من ق.ا.م و م3 من المرسوم التنفيدي 90-407 .
د - الاجابة : يعود الاختصاص النوعي والاقليمي للغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر.
نوعي: الغرفة الادارية بالمجلس.
اقليمي: مكان تنفيذ الاشغال الجزائر.
الحوصلــــــــــة:
ان النزاع اداري وعلى السيد "س" ان يرفع دعوى تعويض على بلدية حيدرة امام الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر المختص نوعيا واقليميا مع مراعاة شروطها من تظلم واحترام الميعاد طبقا لنص م169 مكررمن ق.ا.م قبل تعديلها سنة 1990.
في الاختصاص القضائي
( تطبيق المادة 7 من القانون90-23 الغرف الادارية)
نص الاستشارة:
تملك الشركة الجزائرية للوازم وقطع غيار السيارات قطعة ارض مساحتها850م² تقع بالرويبة ولاية بومرداس،خلال شهر مارس 1991 فوجئت الشركة بتسييج الارض قصدوضع حد للاشغال التي تجري عليها ، استظهر السيد "ع" رخصة بناء حصل عليها من المصالح الاداريةالمختصة بموجب عقد ملكية حرر من طرف ادارة شؤون ا
الدولة العقارية بتاريخ26/03/89 في اطار قانون التنازل عن ا
الدولة.
استشارتك الشركة عن الاجراء القانوني لالغاء عقد البيع المنصب على ملكيتها لفائدة السيد"ع".
الحــــــــــــــــل:
1- المعطيات:
1/الوقائع:
-تملك الشركة الجزائرية للوازم وقطع غيار السيارات قطعة ارض مساحتها850م² تقع بدائرة الرويبة ولاية بومرداس.
-في شهر مارس1991قام السيد "ع"بتهيئة تلك المساحة لاجل البناء بعد حصوله على رخصة بناءمن المصالح الادارية المختصة بموجب عقد ملكية حرر من طرف ادارة شؤون ا
الدول العقارية بتاريخ26/03/1989.
2/ المسائل القانونية:
-ماهي الجهة القضائية المختصة بالغاء عقد البيع المؤرخ في26/03//1989المنصب على ملكية الشركة لفائدة السيد "ع"؟
- ماهي الدعوى الملائمة؟
2- الاجابة:
*الفقرة الاولى : فيما يخص الجهة القضائية:
أ- الوقائع: تذكر كلها.
ب -السؤال القانوني الفرعي الاول: من الجهة القضائية المختصة نوعيا؟
ج - الحل القانوني :
* م 7/1من ق.ا.م( القانون 90-23) +م2/2من المرسوم التنفيذي 90/407.
*القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/04/1982 الذي جاء تطبيقا للقانون 81-01.
*المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 02/03/1991 المتضمن تنظيم المصالح الخارجيةلا
الدولة والحفظ العقاري.
* المواد 93،87،86 و106 من قانون الولاية.
د- الاجابة:باعتبار ان القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/04/1982 قد اعطى صلاحيات لمديرية ا
الدولة العقارية لتحرير العقود وتوقيعها طبقا للقانون 81-01.
ولان هذه المديرية تباشر نشاطها تحت سلطة الوالي ذي السلطة التدريجية وفقا لنص المادة 2من المرسوم التنفيذي 91-65 المؤرخ في 02/03/1991.
ولكون عقد البيع ما هو الا تجسيد لقرارات لجان الدائرة والولاية وهو من اختصاص مديرية ا
الدولة .
ولكون الوالي هو الذي يمثل الولاية امام القضاء سواء كان مدعيا او مدعى عليه ، ماعدا الحالات التي يكون فيها طرف النزاع الدولة والجماعات المحلية، وتطبيقا لما جاء في نص المادة 93 وبالنظر الى نص المادة 7/1 من ق. المدني وم2/2من المرسوم التنفيذي 90/407، فان الاختصاص النوعي يعود للغرفة الادارية بالمجلس القضائي.
هـ - السؤال القانوني الفرعي الثاني: من هي الجهة القضائية المختصة اقليميا؟
و- الحل القانوني:
- المرسوم 84-384 المؤرخ في 22/12/1984.
-المرسوم التنفيذي 90-407 (م7/2).
ز- الاجابة :
استنادا الى المرسوم 84-384 الذي يجعل من ولاية بومرداس تابعة قضائيا لاختصاص مجلس قضاء تيزي وزو، ولان المرسوم التنفيذي 90-407 في المادة 7/2 منه يجعل مجلس قضاء تيزي وزو تابعا جهويا فيما يخص قرارات الولاة لمجلس قضاء الجزائر ، فان الاختصاص الاقليمي في عقد البيع المنصب على ملكية الشركة يعود الى الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر المختصة نوعيا واقليميا مع القابلية للاستئناف امام المحكمة العليا.
*الفقرة الثانية:فيما يخص الدعوى الملائمة:
أ- الوقائع: تذكر جميعها.
ب - السؤال القانوني: ماهي الدعوى الملائمة؟
ج-الحل القانوني :م7/2-1 من ق.ا.م (90-23) وتتعلق بالطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات.
د- الاجابة:
هي دعوى الالغاء التي يعود الاختصاص النوعي فيها للغرف الجهوية لان موضوع الدعوى يؤسس على قرار الوالي بوصفه رئيسا للجنة الولائية للتنازل.
ويمكن رفع دعوى استعجالية طبقا لنص المادة 172 ق.ا.م.
الحوصلة:
ننصح الشركة برفع دعوى الغاء امام الغرفة الادارية لمجلس الجزائر المختص نوعيا واقليميا ، مع امكانية رفع دعوى استعجالية لوقف الاشغال