منتديات نور شباب العرب
أهلا وسهلأ بعودتك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى لمنتديات نور شباب العرب ، فيرجى التكرم بزيارة صفحة تعليمات إستخدام المنتدى و ذلك بالضغط هنا.
كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى سواء بالمواضيع أو الردود.
أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع عليها فقط، فتفضل بزيارة المنتدى الذي ترغب أدناه.
منتديات نور شباب العرب
أهلا وسهلأ بعودتك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى لمنتديات نور شباب العرب ، فيرجى التكرم بزيارة صفحة تعليمات إستخدام المنتدى و ذلك بالضغط هنا.
كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى سواء بالمواضيع أو الردود.
أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع عليها فقط، فتفضل بزيارة المنتدى الذي ترغب أدناه.
منتديات نور شباب العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات نور شباب العرب

منتديات نور شباب العرب عالــم آخر من الإبـداع و التميز
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

  المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أم نور و مريم
الادارة
الادارة
أم نور و مريم


انثى عـدد المشارڪات : 5016
تاريخ التسجيل : 04/01/2011
الموقع : في قلب زوجي
العمل/الترفيه : طبيبة زوجي و أولادي
مزاجك : على حسب ميزاج زوجي

 المشروع التمهيدي لقانون المحاماة  Empty
مُساهمةموضوع: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة     المشروع التمهيدي لقانون المحاماة  Icon_minitimeالسبت يونيو 04, 2011 6:02 pm

المشروع التمهيدي لقانون المحاماة
الصياغة الجديدة أخذت بعين الاعتبار كل الملاحظات والاقتراحات التي طرحها ممثلو أصحاب الجبة السوداء
ووفق
نص النسخة الجديدة للمشروع، وفي انتظار الحسم في الصياغة النهائية للنص،
فإن حاملي الجبة السوداء يكونون قد تمكنوا من إقناع الوصاية بانشغالاتهم،
واسترجعوا العديد من المواد القانونية لصالح تدعيم حقوق الدفاع. وتعميما
للفائدة، وتعميقا للنقاش، تنشر جريدة "الفجر" ما جاء في النسخة المنقّحة من
المشروع التمهيدي لقانون المحاماة، مثلما ورد حرفيا.
الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العدل مشروع تمهيدي للقانون رقم....
المؤرخ في.... الموافق..... المتضمن تنظيم مهنة المحاماة
إن رئيس
الجمهورية - بناء على الدستور، لا سيما المواد 119، 120، 122، 126 و151
منه. - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8
يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، -
وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة
1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75 -
58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون
المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 91 - 04 المؤرخ في 22 جمادى
الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، -
وبمقتضى القانون رقم 05 - 01 المؤرخ في 27 ذو الحجة 1425 الموافق 6 فبراير
2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، -
وبمقتضى القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير
سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
بعد أخذ رأي مجلس الدولة، بعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:
الباب الأول
الأحكام العامة
المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لممارسة مهنة المحاماة وتحديد كيفيات تنظيمها.
المادة
2: المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع، وتساهم في
تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق وحريات
الأشخاص. المادة 3: يتم التمثيل والدفاع ومساعدة الأطراف أمام الجهات
القضائية والهيئات الإدارية والتأديبية من طرف المحامي في إطار أحكام هذا
القانون وأحكام التشريع الساري المفعول.
الباب الثاني
مهام وواجبات المحامي وحقوقه
الفصل الأول
مهام المحامي
المادة 4: يقوم المحامي بتمثيل الأطراف ومساعدتهم ويتولى الدفاع عنهم ويقدم لهم كذلك النصائح في إطار الإستشارة القانونية.
المادة
5: يجوز للمحامي القيام، ما لم يقض التشريع الساري المفعول خلاف ذلك، بكل
إجراء تقتضيه المهنة لاسيما: - القيام بكل تدبير والتدخل في كل الإجراءات، -
القيام بكل طعن، - دفع وقبض كل مبلغ مع الإبراء، - القيام بكل إجراء يتعلق
بالتنازل أو الاعتراف بحق، - السعي لتنفيذ القرارات القضائية، ولهذا الغرض
يجوز له القيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك. يعفى المحامي من
تقديم أي توكيل، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
المادة 6: يجوز
للمحامي التابع لمنظمة أجنبية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية، أن
يساعد ويدافع ويمثل الأطراف أمام جهة قضائية جزائرية، بعد ترخيص من نقيب
المحامين المختص إقليميا، على أن يختار موطنا له في مكتب محام يمارس في
دائرة اختصاص المجلس القضائي المختص إقليميا. يمكن سحب الترخيص بنفس
الأشكال في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات.
الفصل الثاني
واجبات المحامي
المادة 7: على المحامي أن يتخذ مكتبا في دائرة اختصاص المجلس القضائي ولا يجوز له أن يتخذ إلا مكتبا واحدا.
المادة
8: يجب على المحامي أن يراعي الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين
والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها. يجب على المحامي أن يحسن مداركه
العلمية، وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني وبالتحلي بالمواطنة
والجدية خلال التكوين. يلتزم المحامي في إطار ممارسة مهامه بالاحترام
الواجب نحو القضاة والجهات القضائية. إن الاستقلالية والاستقامة والوفاء
والتجرد واللباقة وحسن معاملة الزملاء واحترام الموكلين واجبات مؤكدة على
المحامي. يجب عليه أن يسلك في كل مكان وفي سائر الظروف سلوك المساهم الوفي
للعدالة.
المادة 09: يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية
الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه. كل عرقلة
تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة ترتب مسؤولية المحامي.
المادة
10: يجب على المحامي الذي يعينه النقيب أو مندوبه في إطار المساعدة
القضائية، وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، أن يقوم بمساعدة المتقاضي
المستفيد منها. كما يلتزم في حالة تعيينه تلقائيا، بعوض أو دونه من طرف
النقيب أومندوبه بضمان الدفاع عن مصالح كل متقاضي أمام أية جهة قضائية. لا
يجوز للمحامي المعين وفقا للفقرتين السابقتين أن يمتنع عن تقديم مساعدته
دون تقديم مبرر يوافق عليه النقيب أو مندوبه. وفي حالة عدم الموافقة وإصرار
المحامي على امتناعه، يصدر المجلس التأديبي ضده، إحدى العقوبات المنصوص
عليها في المادة 118 من هذا القانون. يمنع بصفة قطعية على المحامي، طلب أو
قبول أتعاب من المتقاضي بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة
القضائية أوالتي عين فيها المحامي تلقائيا وفقا للفقرة الثانية (2) من هذه
المادة. عندما يتضح أن عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائي
غير كاف، فإنه يجوز تعيين محامين من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر.
المادة
11: يمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه. ويمنع
كل إشهار يتم بإيعاز منه أو بقبول منه، يهدف أو يؤدي إلى لفت أنظار
الجمهور إلى كفاءته المهنية.
المادة 12: يمنع على المحامي إبلاغ الغير
بمعلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت إليه والدخول في جدال يخص تلك القضية،
مع مراعاة الأحكام القانونية التي تقضي بخلاف ذلك. ويجب عليه في كل
الحالات أن يحافظ على أسرار موكله. يعد السر المهني مطلقا ومن النظام
العام.
المادة 13: يلزم المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 14: لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
المادة
15: يمكن الموكل إنهاء تمثيل المحامي في أية مرحلة كانت عليها الإجراءآت،
ويجب عليه أن يخبر بذلك المحامي المعني. ويمكن المحامي أن يتنحى عن التوكيل
المسند إليه ويجب عليه إخبار موكله في الوقت المناسب، لتمكينه من تحضير
دفاعه. وذلك بموجب رسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام موجهة إلى آخر
موطن معروف له. كما يجب على المحامي إعلام محامي الخصم بذلك ورئيس الجهة
القضائية التي تنظر في الدعوى.
المادة 16: يمنع على المحامي أن يتملك عن طريق التنازل الحقوق المتنازع فيها و / أو أخذ أي فائدة في القضايا المعهودة إليه.
المادة
17: يجب على المحامي إرجاع الوثائق المعهودة إليه من طرف موكله بطلب من
هذا الأخير. وفي حالة عدم طلبها يبقى المحامي مسؤولا عنها لمدة خمس (5)
سنوات ابتداء من تسوية القضية أو من آخر إجراء أو من تاريخ تصفية الحسابات
مع الموكل.
المادة 18: يجب على المحامي الذي يقوم بعمليات مالية لصالح
زبائنه، فتح حساب مصرفي مخصص حصريا لتلك العمليات، وعليه أن يودع فيه جميع
المبالغ المتعلقة بها.
المادة 19: يجب على المحامي احترام الالتزامات الجبائية والتأمينات الاجتماعية وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 20: يجب على المحامي أن يكتتب تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية الناتجة عن الأخطار المهنية.
الفصل الثالث
حقوق المحامي
المادة
21: لا يمكن انتهاك حرمة مكتب المحامي. لا يتم كل تفتيش أو حجز إلا من طرف
القاضي المختص في حضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا. تعد
باطلة الإجراءات المخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة
22: تحدد الأتعاب بين المتقاضي والمحامي بكل حرية، وحسب الجهد الذي يبذله
المحامي وطبيعة القضية ومراحلها والجهة القضائية التي تنظر في القضية
وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي. إلا أنها لا يمكن أن تكون خاضعة
للنتائج التي توصل إليها ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. غير أنه في المواد
التجارية وعلاوة على مستحقاته، يمكن الأطراف تحديد أتعاب إضافية بحسب
النتائج المحققة أو العمل المقدم بناء على اتفاق مكتوب. لا يجوز للمحامي
بأي حال من الأحوال عند تحديد الأتعاب التخلي عن واجبات الاعتدال التي تبقى
من سمات المهنة. يجب على المحامي أن يسلم وصلا لموكله مقابل الأتعاب التي
تقاضاها. يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامي محل صلح مسبق من
قبل النقيب الذي يحرر في حالة التوصل إلى اتفاق محضرا بذلك ويضع حدا نهائيا
للنزاع ويسجل في سجل يمسك لهذا الغرض في كتابة المنظمة. وفي حالة فشل
إجراء الصلح يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا.
المادة 23: يستفيد
المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من: - الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع
السري القائمة بينه وبين موكليه، - ضمان سرية ملفاته ومراسلاته، - حق قبول
أو رفض موكل أو انتداب مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون. لا يمكن
متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة في
الجلسة.
المادة 24: في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة بأمر القاضي
أمين الضبط بتحرير محضرا بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب
المحامي من الجلسة. يمكن رئيس المجلس القضائي أن يخطر نقيب المحامين قصد
اتخاذ الإجراءات الملائمة. يمكن للنقيب خلال شهر من إخطاره حفظ الملف أو
إخطار المجلس التأديبي. في حالة حفظ الملف من قبل نقيب المحامين، يبلغ مقرر
الحفظ إلى رئيس المجلس القضائي، ووزير العدل، حافظ الأختام، الذي يمكنه
الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ. عندما
يخطر نقيب المحامين المجلس التأديبي، يتعين على هذا الأخير الفصل في الدعوى
التأديبية خلال أجل شهرين من تاريخ إخطاره. وفي حالة عدم الفصل في الدعوى
التأديبية في الآجال المحددة أعلاه، يخطر وزير العدل حافظ الأختام، اللجنة
الوطنية للطعن، التي يتعين عليها الفصل في الدعوى التأديبية في أجل شهرين
من تاريخ إخطارها. يمنع على المحامي الترافع من تاريخ الحادثة أمام القاضي
الذي ترأس الجلسة إلى غاية بت في إخطار رئيس المجلس القضائي ويتولى نقيب
المحامين مصالح المتقاضين.
المادة 25: تعتبر إهانة محامي أثناء ممارسته
لمهنته مماثلة للإهانة الموجهة إلى قاض، والمعاقب عنها بموجب المادة 144
من قانون العقوبات.
الفصل الرابع
حالات التنافي
المادة 26: تتنافى
ممارسة مهنة المحاماة مع ممارسة الوظائف الإدارية والقضائية ومع كل عمل
إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة، سواء كانت تابعة للقطاع العام أو
للقطاع الخاص ومع كل نشاط تجاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية.
لا يمكن للمحامي العضو بالبرلمان أو رئيس مجلس محلي منتخب أن يمارس خلال
عهدته الانتخابية مهنة المحاماة. لا تتنافى مهنة المحاماة مع وظائف التدريس
في إطار التعاقد للمحامين الحاصلين على شهادة دكتوراه دولة
المادة 27:
لا يجوز للمحامي الذي كان موظفا أو من أعوان الدولة أن يرافع ضد الإدارة
التي كان تابعا لها لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه. لا يجوز
للمحامي الذي كان قاضيا أو الذي كان موظفا مارس مهام منحته بطبيعتها تأثيرا
اجتماعيا خاصا، أن يتخذ إقامة مهنية أوأن يرافع في دائرة اختصاص المجلس
القضائي الذي كان يمارس فيه مهامه خلال مدة خمس (5) سنوات من تاريخ
انتهائها.
المادة 28: لا يجوز للمحامي الذي أسندت إليه نيابة انتخابية
أن يرافع ضد الجماعات التي كان يمثلها أو ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع
الإداري والصناعي أو التجاري التابعة لها، إلا بعد مضي خمس (5) سنوات من
انتهاء عهدته الانتخابية. المادة 29: لا يجوز للمحامي أن يفتح مكتبا أو
يرافع في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه زوجه مهام قاض.
الباب الثالث
الالتحاق بالمهنة
المادة
30: لا يمكن لأي شخص أن يتخذ صفة محامي، ما لم يكن مسجلا في جدول
المحامين، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون
العقوبات.
المادة 31: مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين
34 و35 يشترط للالتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة
المحاماة ومتابعة التدريب المنصوص عليه في هذا الباب.
الفصل الأول
شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة
32: تنشأ مؤسسة وطنية لتكوين المحامين، تتكفل أيضا بتحضير المترشحين
لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن
طريق التنظيم.
المادة 33: يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة عن طريق مسابقة.
يشترط
في كل مترشح: - أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية، -
أن يكون عمره ثلاثة وعرشين (23) سنة على الأقل، - أن يكون حائزا على شهادة
الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، - أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية
والمدنية، - أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة
بالشرف والآداب العامة، - أن تسمح حالته الصحية والجسدية والعقلية بممارسة
المهنة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة
34: يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة: - القضاة الذين لهم أقدمية خمسة
عشر (15) سنة على الأقل، - الحائرون على شهادة دكتوراه دولة في القانون، -
أساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق الممارسين
لمدة عشر (10) سنوات على الأقل.
الفصل الثاني
التدريب
المادة 35:
يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة والمعفيين منها باستثناء القضاة
الذين لهم أقدمية خمسة عشر (15) سنة تدريبا ميدانيا مدته سنتين (2) يتوج
بتسليم شهادة نهاية التدريب من طرف مجلس المنظمة، مع مراعاة أحكام المادة
40 أدناه. يسجلون في قائمة التدريب عند تاريخ أداء اليمين ويحملون صفة
محامي متدرب.
المادة 36: يتولى نقيب منظمة المحامين أو مندوبه عند
الاقتضاء، توزيع المتدربين على مديري التدريب من بين المحامين الذين لهم
أقدمية اثني عشرة (12) سنة على الأقل أو المعتمدين لدى المحكمة العليا
ومجلس الدولة ويبلغ وزير العدل حافظ الأختام بذلك. يقيم المحامي المتدرب في
مكتب مدير التدريب الذي يقوم بإرشاده في سائر أعماله المهنية ويجتهد في
تكوينه لممارسة المهنة ويخبر نقيب المحامين بنشاط المتدرب ولا يمكن لمدير
التدريب رفض المهمة المسندة له دون عذر مقبول. يتقاضى المحامي المتدرب طيلة
فترة التدريب تعويضا يحدد مقداره وكيفيات دفعه في النظام الداخلي للمهنة.
المادة
37: يتضمن التدريب لا سيما: - المواظبة على الحضور في تمارين التدريب
المنظمة وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمهنة، - المشاركة في أعمال ندوات
التدريب التي تنظم تحت رئاسة النقيب أو مندوبه، - الحضور في جلسات الجهات
القضائية لاكتساب قواعد ممارسة المهنة.
المادة 38: يكون حضور المتدربين
في الأعمال والتمارين التي تجرى بندوات التدريب إجباريا. إن الغيابات
المتكررة بدون عذر مقبول يمكن أن تؤدي إلى تمديد فترة التدريب أو رفض تسليم
شهادة نهاية التدريب المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون.
المادة
39: يجوز للمحامي المتدرب: - التكفل بسائر القضايا التي يكلفه بها مدير
التدريب باسمه وتحت رقابته. - أن يرافع ابتداء من السنة الثانية من التدريب
أمام المحاكم العادية فقط في الدعاوى التي يكلفه بها مدير التدريب تحت
رقابة ومسؤولية هذا الأخير. غير أنه لا يجوز له: - فتح مكتب باسمه الخاص
خلال فترة التدريب، - المشاركة في الانتخابات المنصوص عليها في المادة 91
من هذا القانون
.................................................. .................................................. ..........مواد
المادة
98: يتعين على مجلس منظمة المحامين أن يتداول في توصيات الجمعية العامة
للمحامين في مدة شهر واحد دون احتساب فترة العطلة القضائية.
المادة 99:
تكون قرارات مجلس المنظمة مسببة وتبلغ بها الجمعية العامة في أول اجتماع
لها وتدون في سجل خاص يوضع تحت تصرف المحامين. يرسل نقيب المحامين إلى وزير
العدل حافظ الأختام وإلى مجلس الاتحاد الإقتراحات المتعددة في ظرف شهر من
تاريخ المصادقة عليها. يمكن وزير العدل، حافظ الأختام طلب من الجهة
القضائية المختصة إلغاء كل مداولة أو قرار يصدر عن مجلس المنظمة خارج
صلاحتيه و/أو يكون مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
الفصل الثالث
نقيب المحامين
المادة
100: ينتخب نقيب المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من
بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على
الأقل. يتم انتخابه من طرف مجلس المنظمة تحت رئاسة العضو الأكثر أقدمية
خلال ثمانية أيام الموالية لتاريخ انتخاب مجلس المنظمة، بالأغلبية المطلقة
للأصوات في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني من بين
المترشحين اللذين تحصلا على عدد أكبر من الأصوات.
المادة 101: يمثل
نقيب المحامي المنظمة أمام الجهات القضائية وفي سائر مجالات الحياة
المدنية. كما يمثلها أمام السلطات العمومية والمهن الأخرى لمساعدي العدالة.
يتولى تنفيذ مداولات الجمعية العامة وقرارات مجلس المنظمة وقرارت مجلس
التأديب ويفصل في طلبات تغيير مقر الإقامة داخل الاختصاص الإقليمي لمنظمة
المحامين. في حالة حصول مانع مؤقت للنقيب يعين من ينتدبه وإذا تعذر ذلك
يستخلفه عضو المجلس الأكثر أقدمية في المهنة. يخطر مجلس الاتحاد في كل
الحالات بهذا التعيين. في حالة الشغور يقوم مجلس المنظمة بانتخاب نقيب
جديد.
الباب السابع
الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين
الفصل الأول
التشكيلة والمهام
المادة
102: يشكل مجموع منظمات المحامين اتحادا يسمى "الاتحاد الوطني لمنظمات
المحامين" يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى التنسيق بين مختلف المنظمات
ويهدف إلى ترقية مهنة المحاماة وتربطه علاقة تنسيق مع وزير العدل حافظ
الأختام، ويبدي رأيه حول النصوص التي تتعلق بالمهنية. ويمثل المهنة أمام
المنظمات المماثلة في الخارج. يكون مقره بالجزائر العاصمة.
المادة 103:
يرأس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين نقيب عضو مجلس الاتحاد وينتخب من
طرف زملائه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويساعده نائبان
ينتخبان بنفس الأشكال. يمثل الرئيس الاتحاد في جميع مجالات الحياة المدنية
وأمام القضاء وبصفة عامة أمام السلطات العمومية والمهن الأخرى والغير.
الفصل الثاني
مجلس الاتحاد
المادة
104: يسير الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مجلس يسمى "مجلس الاتحاد"
يتشكل من مجموع النقباء الممارسين. تعتبر مداولات مجلس الاتحاد نافذة تجاه
مجالس منظمات المحامين بمجرد إخطارها بها. تبلغ مداولات مجلس الاتحاد إلى
وزير العدل حافظ الأختام خلال خسمة عشر (15) يوما من تاريخ إجرائها الذي
يمكنه الطعن فيها بالبطلان أمام مجلس الدولة في أجل شهر (1) من تاريخ
الإخطار.
المادة 105: يتولى مجلس الاتحاد المهام الآتية: السهر على
حماية مصالح المهنة. إعداد النظام الداخلي للمهنة وعرضه على وزير العدل،
حافظ الأختام للمصادقة عليها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إعداد وتحيين الجدول الوطني للمحامين ويرسل
نسخة منه إلى وزارة العدل مرة في السنة. إعداد مدونة أخلاقيات المهنة يتم
نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقرار
من وزير العدل، حافظ الأختام. تحديد اشتراكات المحامين المسجلين والمحامين
المتدربين والمحامين الذين تم إغفالهم بناء على طلبهم ويضبط قائمة كافة
الحقوق الأخرى ويحدد مقدار المبالغ المستحقة عنها. تحديد نسبة مساهمة
المنظمات في صندوق الاتحاد. تنظيم الندوة الوطنية للمحامين. تعيين من بين
النقباء القدماء أعضاء اللجنة الوطنية للطعن وتبليغ القائمة لوزير العدل،
حافظ الأختام. السهر على ربط العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج.
تحديد نموذج البطاقة المهنية للمحامي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.
ضبط برامج تكوين المحامين المتدربين. البحث عن طرق تمويل الاتحاد وكيفية
توظيف أمواله. منح صفة "محامي شرفي" و"نقيب شرفي" باقتراح من النقباء.
المشاركة في إعداد برامج ومناهج تكوين المحامين. الفصل كهيئة تأديبية طبقا
لأحكام المادة 115/4 من هذا القانون. إبداء رأيه حول النصوص المتعلقة
بالمهنة.
المادة 106: يمكن مجلس الاتحاد إحداث صندوق للاحتياط الاجتماعي في إطار التشريع الساري المفعول.
الفصل الثالث الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين
المادة 107: تتشكل الجمعية العامة للاتحاد من جميع أعضاء مجالس منظمات المحامين.
المادة
108: تجتمع الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في دورة عادية
مرة واحدة في السنة باستدعاء من رئيس الاتحاد وتحت رئاسته. ويجوز لها أن
تجتمع في دورات استثنائيه بطلب من رئيس الاتحاد أو بطلب من ثلث (2/3)
أعضائها أو بطلب من مجلس الاتحاد. ولا تعرض عليها سوى المسائل التي تدخل
ضمن صلاحيات مجلس الاتحاد المقدمة من قبل رئيس الاتحاد أو ملجس الاتحاد أو
من ثلث (1/3) أعضائها على الأقل.
المادة 109: يمكن الجمعية العامة للاتحاد أن تقدم توصيات لمجلس الاتحاد.
المادة 110: يقدم رئيس الاتحاد تقريرا عاما عن نشاط مجلس الاتحاد ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه.
المادة
111: لا تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة ما لم يحضرها ثلثا (2/3)
أعضائها على الأقل. ٌإذا لم يكتمل هذا النصاب تجتمع الجمعية العامة مرة
أخرى في أجل أقصاه شهرا دون احتساب فترة العطلة القضائية، وفي هذه الحالة
تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة
112: تتم المصادقة على مداولات الجمعية العامة بأغلبية المصوتين وترسل
نسخة منها في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى وزير العدل حافظ الأختام، الذي
مكنه الطعن فيها في أجل شهر (1) من تاريخ تبليغه أمام مجلس الدولة الذي
يتعين عليه الفصل في أجل شهر من تاريخ إخطاره.
الفصل الثالث
الندوة الوطنية للمحامين
المادة
113: تتكون الندوة الوطنية للمحامين من جميع المحامين المسجلين في جدول
المحامين، تبحث في المسائل المهنية والقانونية المقدمة من قبل مجلس الاتحاد
وتقدم توجيهات تهدف إلى تدعيم حقوق الدفاع. تنعقد هذه الندوة مرة كل ثلاث
(3) سنوات بدعوة من رئيس الاتحاد.
الباب الثامن
التأديب
الفصل الأول
مجلس التأديب
المادة
114: ينتخب مجلس منظمة المحامين خلال عشرين (20) يوم الموالية لانتخابه من
بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة ثلاث (3) سنوات بالاقتراع السري وبالأغلبية
المطلقة في الدور الأول والأغلبية النسبية في الدور الثاني. يتكون هذا
المجلس من سبعة (7) أعضاء من بينهم النقيب رئيسا. كما ينتخب في نفس الأجل
من بين أعضائه ثلاثة (3) أعضاء مستخلفين. ٌإذا شملت منظمة المحامين مجلسين
أو أكثر فلا يجوز أن يتضمن مجلس التأديب بأي حال من الأحوال وعن نفس دائرة
اختصاص مجلس قضائي واحد أكثر من ثلاثة أعضاء. إذا وقع مانع للنقيب يرأس
مجلس التأديب العضو الأكثر أقدمية من بين أعضائه.
المادة 115: يخطر
النقيب مجلس التأديب تلقائيا أو بناء على شكوى أو بطلب من وزير العدل حافظ
الأختام. إذا كانت الشكوى تخص عضوا من مجلس منظمة المحامين تبلغ الإجراءات
إلى نقيب أقرب منظمة ليحيلها على مجلس التأديب. وإذا كانت الشكوى تخص نقيب
المحامين أو نقيب سابق توجه إلى رئيس الاتحاد الذي يخطر بها مجلس الاتحاد
الذي يتشكل كهيئة تأديبية للفصل فيها. وإذا كانت الشكوى تخص رئيس الاتحاد
توجه إلى نائب رئيس الاتحاد الأكثر أقدمية الذي يحيلها علي مجلس الاتحاد
مجتمعا في شكل هيئة تأديبية طبقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي
للمهنة.
المادة 116: للنقيب مدة شهر واحد (1) من تاريخ إخطاره عن طريق
شكوى أو بطلب من وزير العدل حافظ الأختام لاتخاذ ما يراه مناسبا إما بالحفط
أو بالاحالة أمام مجلس التأديب بقرار مسبب يخطر به وزير العدل، حافظ
الأختام والشاكي والمحامي المعني. يكون قرار الحفظ قابلا للطعن من طرف وزير
العدل حافظ الأختام أمام اللجنة الوطنية للطعن. إذا لم يفصل النقيب خلال
شهر من إخطاره يمكن وزير العدل حافظ الأختام والشاكي إخطار اللجنة الوطنية
للطعن في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح للنقيب. في
حالة إخطار مجلس التأديب طبقا لأحكام المادة 115 أعلاه يتولى النقيب تعيين
عضو من أعضاء المجلس قصد سماع الأطراف والقيام بإجراءات التحقيق اللازمة
وتحرير تقرير مفصل خلال شهرين من تعيينه وتبلغ نسخة من قرار التعيين إلى
وزير العدل، حافظ الأختام وإلى الشاكي والمحامي المعني. في حالة عدم قيام
العضو المقرر بمهمته، لأي سبب من الأسباب، يعين النقيب عضوا مقررا آخر
للقيام بنفس المهمة في أجل لا يتعدى شهرين (2) ويبلغ قرار التعيين
للمعنيين. لا يجوز للعضو المقرر إذا كان عضوا أصليا أو مستخلفا في مجلس
التأديب أن يشارك في تشكيلة هذا المجلس للفصل في الدعوى التأديبية التي عين
فيها كمقرر. في حالة عدم القيام بإجراءات التحقيق خلال الأجل المحدد تعد
الشكوى أو طلب وزير العدل حافظ الأختام مرفوضا. كل الإخطارات المنصوص عليها
في هذه المادة، يتم تبليغها عن طريق مندوب النقيب أو بموجب رسالة مضمنة مع
إشعار بالوصول أو عن طريق المحضر القضائي.
المادة 117: دون الإخلال
بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به يتعرض
المحامي عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى العقوبات
التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 123: يجب علي المحامي
المعني تبليغ طعنه الى كل من وزير العدل، حافظالزختام والنقيب برسالة مضمنة
مع الاشعار بالاستلام في أجل خسمة عشر (15) يوما من إيداعه أمام اللجنة
الوطنية للطعن يبلغ وزير العدل، حافظ الأختام بنفس الشكل وفي نفس الأجل
طعنه الى المحامي المعني أوإلى النقيب. ويجوز القيام بطعن فرعي خلال خمسة
عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ بالطعن. يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون
فيه ما لم يصدر أمر بالنفاذ المعجل.
المادة 124: عندما يكون المحامي
محل متابعة جزائية من أجل جنحة أو عند ارتكابه خطأ مهنيا جسيما يمكن توقيفه
حالا عن مهامه. غير أنه إذا كان المحامي محل متابعة جزائية من أجل جناية
يتم توقيفه حالا. وفي الحالتين المذكورتين أعلاه يتم توقيف المحامي من قبل
النقيب تلقائيا أو بناء على طلب وزير العدل حافظ الأختام. في كل الحالات
يعرض القرار على مجلس منظمة المحامين الذي يجب عليه تثيبت أو رفع اجراء
التوقيف خلال شهر من صدور قرار التوقيف. يجوز الطعن أمام اللجنة الوطنية
للطعن حسب الحالة للمحامي المعني بالأمر أو لوزير العدل حافظ الأختام ويرفع
الطعن خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ قرار مجلس منظمة المحامين. في
غير حالة المتابعة الجزائية يجب الفصل في الدعوى التأديبية في أجل أقصاه
ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف وإلا رفع إجراء التوقيف تلقائيا. يخطر
النائب العام رئيس الاتحاد ونقيب المحامين بكل المتابعات الجزائية التي تتم
ضد المحامين.
المادة 125: يجب على المحامي في حالة المتابعة التأديبية
أن يحضر سجلات المحاسبة إذا طلبها رئيس المجلس التأديبي يفوضه لذلك في
وضعية الودائع الخاصة بحساب المحامي العني.
المادة 126: يجب على
المحامي الموقوف تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون
العقوبات خلال مدة تقويفه الامتناع عن كل عمل مهني ولا سيما ارتداء البذلة
الرسمية أواستقبال الموكلين أوتقديم استشارات قانونية أو مساعدة أوتمثيل
الأطراف أمام الجهات القضائية ولا يمكنه في أية مناسبة أن يتسمك بصفة محام
كما لا يمكنه أن يساهم في نشاطات الهيئات المهنية التي ينتمي إليها.
المادة
127: تتقادم الدعوى التأديبية بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب
الأفعال ما لم تحمل وصفا جزائيا، وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات
التحقيق أو المتابعة المرتبطة بالدعوى التأديبية.
الفصل الثاني
اللجنة الوطنية للطعن
المادة
128: تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من سبعة (7) أعضاء منهم ثلاث (3) قضاة من
المحكمة العليا ومجلس الدولة من بينهم الرئيس، يتم تعيينهم بقرار من وزير
العدل، حافظ الأختام وأربعة (4) نقباء يختارون من قبل مجلس الاتحاد من بين
قائمة قدماء النقباء. ويعين وزير العدل، حافظ الأختام ثلاث (3) قضاة بصفتهم
أعضاء احتياطيين، ويختار مجلس الاتحاد أربعة (4) أعضاء من بين قائمة قدماء
النقباء بصفتهم أعضاء احتياطيين. في حالة حدوث مانع للرئيس يستخلف بالقاضي
الأكثر أقدمية وفي حالة عدم إمكان ذلك بالقاضي الأكبر سنا وتستكمل
التشكيلة من الأعضاء الاحتياطيين. في كل الحالات تحدد عهدة الرئيس والأعضاء
الأصليين والاحتياطيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمثل
وزير العدل، حافظ الأختام قاضي نيابة يباشر مهام النيابة العامة. يتولى
الأمانة أمين ضبط.
المادة 129: تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بطلب من
رئيسها أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام. ولا يمكن أن تفصل قبل استدعاء
المحامي المعني وفقا للأشكال المقررة قانونا وسماعه. يتم استدعاء المحامي
المعني بطرق التبليغ المقررة قانونا قبل تاريخ انعقاد الجلسة بعشرين (20)
يوما على الأقل. يخطر نقيب المنظمة القرار أو مندوبه بتاريخ الجلسة في نفس
الأجل ويمكنه شخصيا أو بواسطة مندوبه تقديم ملاحظات كتابية أو شفهية.
المادة
130: تفصل اللجنة الوطنية للطعن في القضية في جلسة سرية بأغلبية أصوات
الأعضاء الحاضرين، بقرار مسبب، بعد الاطلاع على التقرير الذي حرره أحد
أعضائها والاستماع إلى المحامي المعني إذا كان ماثلا. بحق اللجنة الوطنية
للطعن التصدي والفصل في الدعوى التأديبية طبقا للقانون. المادة 131: تبلغ
قرارات اللجنة الوطنية للطعن إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى المحامي
المعني وإلى نقيب رئيس مجلس التأديب مصدر القرار وعند الاقتضاء إلى الشاكي،
الذين يجوز لهم الطعن فيها أمام مجلس الدولة خلال شهرين (2) من تاريخ
التبليغ. لا يوقف هذا الطعن تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن.
الباب التاسع
الأحكام الانتقالية
المادة
132: في انتظار تنصيب المؤسسة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون،
تتكفل كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة
الكفاءة لمهنة المحاماة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا
القانون.
المادة 133: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما
القانون رقم 91 - 04 المؤرخ في جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة
1991 المذكور أعلاه، سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا
القانون، باستثناء ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.
المادة 134: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shababe-ar.yoo7.com/
نور الصباح
عضو ذهبي
عضو ذهبي
نور الصباح


انثى عـدد المشارڪات : 528
تاريخ الميلاد : 26/12/1991
تاريخ التسجيل : 06/01/2011
عمرك : 32
العمل/الترفيه : طالبة
مزاجك : في أحسن حال و الحمد لله

 المشروع التمهيدي لقانون المحاماة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة     المشروع التمهيدي لقانون المحاماة  Icon_minitimeالسبت يونيو 04, 2011 9:06 pm

 المشروع التمهيدي لقانون المحاماة  QtC10138
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم نور و مريم
الادارة
الادارة
أم نور و مريم


انثى عـدد المشارڪات : 5016
تاريخ التسجيل : 04/01/2011
الموقع : في قلب زوجي
العمل/الترفيه : طبيبة زوجي و أولادي
مزاجك : على حسب ميزاج زوجي

 المشروع التمهيدي لقانون المحاماة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة     المشروع التمهيدي لقانون المحاماة  Icon_minitimeالسبت يونيو 04, 2011 9:51 pm

الله يـــــــعافـــــيك

 المشروع التمهيدي لقانون المحاماة  9
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shababe-ar.yoo7.com/
 
المشروع التمهيدي لقانون المحاماة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قواعد السلوك المهني في مهنة المحاماة
» مهنة المحاماة
» بحث حول مشروعية المحاماة
» ماهي مهنة المحاماة ........؟
» قواعد السلوك المهني في مهنة المحاماة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نور شباب العرب  :: ۩۞۩ منتديات العلوم الأنسانية و الأجتماعية ۩۞۩ :: الكفاءة المهنية للمحاماة-
انتقل الى: